الشيخ السبحاني
44
مناسك الحج وأحكام العمرة
3 . الغسل للإحرام في الميقات ، ويصحّ هذا الغسل من الحائض والنفساء . ويجوز تقديمه على الميقات ( بالغسل في الفندق وغيره ) إذا خاف عدم وجدان الماء في الميقات أو خاف الزحام بشرط أن لا يلبس المخيط بعد الغسل ، ولو اغتسل قبل الميقات ثمّ تمكن من الغسل أعاده استحبابا . وإذا اغتسل في النهار كفى إلى آخر الليل أو اغتسل في الليل كفى إلى آخر النهار . وإذا اغتسل ثمّ أحدث حدثا أصغر قبل الإحرام يستحب له إعادة الغسل . 4 . أن يكون ثوبي الإحرام من القطن الأبيض . 5 . أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر ، فإن لم يقع فليكن بعد فريضة أخرى ، وإن لم يقع فليكن بعد صلاة ركعتين ، والأفضل بعد ست ركعات . 6 . أن يقول حين لبس الإحرام : « الحمد للّه الّذي رزقني ما أواري به عورتي ، وأؤدّي فيه فرضي وأعبد فيه ربّي وأنتهي فيه إلى ما أمرني . الحمد للّه الّذي قصدته فبلّغني ، وأردته فأعانني ، وقبلني ولم يقطع بي ، ووجهه أردت فسلّمني ، فهو حصني وكهفي وحرزي وظهري وملاذي ورجائي ومنجاي وذخري وعدّتي في شدّتي ورخائي » .